السيد عبد الأعلى السبزواري
44
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو قبل قضاء وطره [ 24 ] أو مضي زمان يمكن فيه ذلك . ( مسألة 10 ) : لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها - ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض [ 25 ] ، ولو كان قيميا -
--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الدين والقرض .