السيد عبد الأعلى السبزواري
34
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
القرض وأحكامه القرض هو تمليك مال لآخر بالضمان [ 1 ] بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو بقيمته ، ويقال للملك « المقرض » وللمتملك « المقترض » و « المستقرض » . ( مسألة 1 ) : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة [ 2 ] ، وتخف كراهته مع الحاجة ، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة ، وكلما اشتدت خفت إلى أن