السيد عبد الأعلى السبزواري
35
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
زالت [ 3 ] ، بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك [ 4 ] ، والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الدين والقرض حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الدين والقرض حديث : 4 و 10 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الدين والقرض حديث : 4 و 10 . ( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الدين والقرض حديث : 2 .