السيد عبد الأعلى السبزواري
74
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وحينئذ يتخير المالك في تعيينه [ 44 ] . العاشر : تعيين كون البذر على أي منهما وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف [ 45 ] . ( مسألة 1 ) : لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ، بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة أو الوصية أو الوقف عليه ، أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي ، أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير والسبق ونحو ذلك [ 46 ] ، أو كان مالكا للانتفاع بها كما إذا أخذها بعنوان