السيد عبد الأعلى السبزواري
75
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره ، بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة [ 47 ] . نعم ، لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها [ 48 ] ، فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك فإن المزارع والعامل فيها سواء . نعم ، يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك ، لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة [ 49 ] ، ولعل هذا مراد الشهيد قدس سرّه في المسالك [ 50 ] من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر ، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها ، وإلا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان ، كما