السيد عبد الأعلى السبزواري
73
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثامن : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل [ 39 ] ، إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين [ 40 ] ، أو كان مرادهما التعميم [ 41 ] وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه . التاسع : تعيين الأرض ومقدارها فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر [ 42 ] . نعم ، مع عدم لزومه لا يبعد الصحة كأن يقول : « مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها » أو « أي مقدار شئت منها » ولا يعتبر كونها شخصية فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته [ 43 ] ،