السيد عبد الأعلى السبزواري

63

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وهي المعاملة على الأرض بالزراعة بحصة من حاصلها [ 1 ] ، وتسمى مخابرة أيضا ولعلها من الخبرة بمعنى النصيب - كما يظهر من مجمع البحرين [ 2 ] - ولا إشكال في مشروعيتها [ 3 ] ، بل يمكن دعوى استحبابها ، لما دل على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعم من المباشرة