السيد عبد الأعلى السبزواري

53

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له ، ثمَّ يخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ، ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب السدس ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها . ( مسألة 18 ) : الظاهر إنه ليست للقرعة كيفية خاصة [ 69 ] وإنما يكون كيفيتها منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه ، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك . ( مسألة 19 ) : الأقوى إنه إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة قد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها [ 70 ] فضلا عن إنشائه ، وإن كان هو الأحوط في قسمة الرد [ 71 ] .