السيد عبد الأعلى السبزواري

54

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 20 ) : إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة أما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا . وأما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع [ 72 ] . نعم يصح مع التراضي [ 73 ] لكن ليس بلازم [ 74 ] فيجوز لكل منهما الرجوع هذا في شركة الأعيان ، وأما في الشركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة [ 75 ] لكنها فيها أيضا غير لازمة [ 76 ] . نعم ، لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال يجبر الممتنع وتلزم [ 77 ] .