السيد عبد الأعلى السبزواري

16

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 2 ) : لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما [ 29 ] ، ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد لكفاية معلومية المجموع [ 30 ] ، ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة بل من الشركة الأموال [ 31 ] ، فهو كما لو استأجر كلا منهما لعمل [ 32 ] وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما ، ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما فإن أحتمل التساوي حمل عليه لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر [ 32 ] .