السيد عبد الأعلى السبزواري
17
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإن علم زيادة أحدهما على الآخر [ 34 ] فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ، ويحتمل الصلح القهري [ 35 ] . ( مسألة 3 ) : لو اقتلعا شجرة ، أو اغترفا ماء بآنية واحدة ، أو نصبا معا شبكة للصيد ، أو أحييا أرضا معا ، فإن ملَّك كل منهما نصف منفعة بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلا فلكل منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوة والضعف [ 36 ] ، ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة [ 37 ] ، وربما يحتمل التساوي مطلقا لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله « من حاز ملك » ، وهو كما ترى [ 38 ] . ( مسألة 4 ) : يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافا إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار [ 39 ] ، وعدم الحجر