السيد عبد الأعلى السبزواري

11

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وقد تكون في حق ، وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة ، وإما بنحو الكلي في المعين [ 14 ] ، وقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف [ 15 ] ، كما في شركة الفقراء في الزكاة والسادة في الخمس والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحوها [ 16 ] . ( مسألة 1 ) : لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان [ 17 ] .