السيد عبد الأعلى السبزواري
12
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فلا تصح في الديون ، فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح ، وكذا لا تصح في المنافع [ 18 ] بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا ، ولو أراد ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر ، أو صالح نصف منفعة داره بدينار - مثلا - وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار ، وكذا لا تصح شركة الأعمال - وتسمى شركة الأبدان أيضا [ 19 ] - وهي أن يوقعا العقد على أن يكون