السيد عبد الأعلى السبزواري

76

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ويحتمل قويا تعين الثاني [ 57 ] وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني [ 58 ] ، فليس له الفسخ حينئذ [ 59 ] ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها [ 60 ] ، ثمَّ لو أعاد الظالم العين المستأجرة