السيد عبد الأعلى السبزواري
77
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق [ 61 ] ، لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع [ 62 ] . وربما يحتمل [ 63 ] جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة ، وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد [ 64 ] ، وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي ، إذ اشكال تبعيض العقد مشترك بينهما [ 65 ] . ( مسألة 12 ) : لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر - فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية [ 66 ] ، وكذا لو حصل له عذر آخر ، ويحتمل عدم