السيد عبد الأعلى السبزواري
67
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل [ 25 ] ، وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة [ 26 ] ، فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة [ 27 ] ، إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة [ 28 ] . ( مسألة 5 ) : إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي - كما ذكرناه في البطلان - على المشهور [ 29 ] ، ويحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى
--> ( 1 ) راجع القاعدة في ج : 17 صفحة : 281 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخيار .