السيد عبد الأعلى السبزواري
68
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أولا ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه [ 30 ] ، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا ، ولكنه بعيد [ 31 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام النيابة في الحج . ( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام الإجارة . ( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الإجارة . ( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الإجارة .