السيد عبد الأعلى السبزواري
66
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا . هذا ، ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ [ 23 ] . ( مسألة 4 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة [ 24 ] ،