السيد عبد الأعلى السبزواري

65

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق [ 21 ] ، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه ، مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا [ 22 ] . إذا صدق ذلك كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه