السيد عبد الأعلى السبزواري
62
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 1 ) : لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه ، سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره [ 8 ] ، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت ، وان لم يركب أو لم يحمل [ 9 ] بشرط أن يكون مقدّرا بالزمان المتصل بالعقد [ 10 ] ، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت [ 11 ] . هذا ، إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين ، وأما ان وقعت على كلي وعيّن في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك
--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام الإجارة : 1 .