السيد عبد الأعلى السبزواري
63
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مع تعيين الوقت وانقضائه [ 12 ] . نعم ، مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة [ 13 ] ، وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر [ 14 ] . ( مسألة 2 ) : إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة [ 15 ] ، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك