السيد عبد الأعلى السبزواري
55
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد [ 62 ] ، بل له مطالبة البدل [ 63 ] . نعم ، لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد [ 64 ] . ( مسألة 8 ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد وله الرضا به [ 65 ] ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه [ 66 ] ، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات : 3 .