السيد عبد الأعلى السبزواري
56
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
منفعة عين ، وإلا فلا أرش فيه ، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا . هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل [ 67 ] لا فسخ أصل العقد [ 68 ] إلا مع تعذر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة [ 69 ] . ( مسألة 9 ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء [ 70 ] نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن ، حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله . ( مسألة 10 ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار [ 71 ] ، إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد [ 72 ] . ( مسألة 11 ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع [ 73 ] ، ويجري فيها خيار