السيد عبد الأعلى السبزواري

48

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

خدمة أو غيرها ، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة [ 30 ] ، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به نفسه [ 31 ] . ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته [ 32 ] ، بل يستوفي من تركته [ 33 ] ، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلا للعمل بل كان مالكا له على المؤجر ، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل [ 34 ] ، وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته [ 35 ] ، ويكون للمؤجر خيار الفسخ [ 36 ] . نعم ، إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته [ 37 ] .