السيد عبد الأعلى السبزواري

49

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 4 ) : إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولَّى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده ، بطلت في المتيقن بلوغه فيه ، بمعنى أنها موقوفة على إجازته [ 38 ] ، وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره [ 39 ] ، وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل [ 40 ] ، فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى - أي لا يجيز [ 41 ] - خلافا لبعضهم [ 42 ] ، فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف ، وهو كما ترى . نعم ، لو اقتضت المصلحة اللازمة مراعاة إجارته مدة زائدة على زمان