السيد عبد الأعلى السبزواري

31

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

قصر ولم يوصله ، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد [ 71 ] لم يستحق شيئا من الأجرة ، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا [ 72 ] ، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت ، وإن كان ذلك على وجه ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت ، وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة [ 73 ] ، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط [ 74 ] ، ومعه يرجع