السيد عبد الأعلى السبزواري
32
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
إلى أجرة المثل [ 75 ] . ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا فهذا أيضا قسمان [ 76 ] ، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه موردا للإجارة ، فيرجع إلى قوله آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاني وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت ، وهذا باطل للجهالة ، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان [ 77 ] ، إن قال إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان ( إلخ ) ، وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت ويشترط عليه