السيد عبد الأعلى السبزواري
76
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه [ 61 ] . والأحوط ان يكون بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي مع الإمكان [ 62 ] ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه [ 63 ] ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فالأحوط التصالح والتراضي بينهما [ 64 ] . وكما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلا واشترط قطعه ، بل بعنوان كونه