السيد عبد الأعلى السبزواري
77
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ملكا للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل [ 65 ] . ( مسألة 24 ) : لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه [ 66 ] ويجوز بعد انعقاد حبه سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا أو مع أصوله ، قائما أو حصيدا [ 67 ] ، ولا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير [ 68 ] . بل يشمل بيع سنبل
--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : حديث : 3 و 6 و 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : حديث : 3 و 6 و 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الثمار : حديث : 3 و 6 و 4 .