السيد عبد الأعلى السبزواري
75
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويجوز الصلح عنه [ 55 ] ، كما يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط [ 56 ] . وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلا ويقطعه المشتري قبل أن يسنبل سواء بلغ أوان قصله أو لا [ 57 ] وسواء عين مدة لإبقائه بالشرط أو أطلق [ 58 ] ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه [ 59 ] إلا إذا رضي البائع بإبقائه فيجوز حينئذ [ 60 ] .