السيد عبد الأعلى السبزواري
64
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 7 ) : لا تدخل الثمرة الموجودة في بيع الأصول إلا بالشرط [ 21 ] . ( مسألة 8 ) : يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلى بلوغها [ 22 ] . ( مسألة 9 ) : لو اختلف في وقت البلوغ يرجع في تعيينه إلى ثقات أهل الخبرة [ 23 ] ، ومع اختلافهم فلا بد من التصالح والتراضي [ 24 ] . ( مسألة 10 ) : لكل من مالك الأصل والثمرة سقي الشجرة مع المصلحة وانتفاء الضرر عن الآخر [ 25 ] . ( مسألة 11 ) : لو انتفع أحدهما بالسقي وتضرر الآخر فإن حكم أهل الخبرة بالترجيح يعمل به [ 26 ] . ( مسألة 12 ) : الأوراق التي ينتفع بها انتفاعا شائعا في حكم الثمرة في هذه الجهة فيجوز بيعها من شخص وبيع الأصل من آخر [ 27 ] - كورق التوت ، والحناء ، والخلاف المسمى في الفارسية ( بيد مشك ) في البلدان التي ينتفع بها ، وكذا بعض الأوراد [ 28 ] .