السيد عبد الأعلى السبزواري

65

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 13 ) : لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها بل تنتقل الثمرة إلى ملك ورثة المشتري [ 29 ] ويبقى الأصل على ملك البائع وإن مات ينتقل إلى ورثته [ 30 ] . ( مسألة 14 ) : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو التخلية كان من مال بائعها [ 31 ] وكذا النهب والسرقة مما لا يكون المتلف فيه معلوما [ 32 ] . نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل [ 33 ] ، ولو أتلفه المشتري قبل القبض استقر

--> ( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 281 . ( 2 ) راجع ج : 17 صفحة : 281 .