السيد عبد الأعلى السبزواري
63
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 5 ) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين تكون المرتان بمنزلة عامين فيجوز بيع ثمرتها في المرتين قبل الظهور [ 16 ] . ( مسألة 6 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد بيعا صحيحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة [ 17 ] . فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة [ 18 ] ولو كان جاهلا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول [ 19 ] كالعين المستأجرة [ 20 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بيع الثمار : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 .