السيد عبد الأعلى السبزواري
14
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الجنس - كالنحاس والرصاص - بطل البيع [ 29 ] وليس له مطالبة البدل ولا الأرش ، كما أنه ليس للبائع إلزامه به [ 30 ] ، ولو وجد بعضه ، كذلك بطل فيه وصح في الباقي [ 31 ] وله رد الكل [ 32 ] ، كما أن له أخذ الجيد فقط بحصة من الثمن [ 33 ] ، وإذا اشترى فضة كليا في الذمة بذهب أو فضة وبعد ما قبضها وجد المقبوض - كلا أو بعضا - من غير الجنس فإن كان قبل ان يتفرقا فللبائع الابدال بالجنس وللمشتري مطالبة البدل [ 34 ] ، وان كان بعد التفرق بطل البيع في الكل أو البعض كما مر [ 35 ] .