السيد عبد الأعلى السبزواري

15

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

هذا كله إذا كان من غير الجنس ، ولو كان من الجنس ولكن ظهر فيه عيب كخشونة الجوهر والغش الزائد على المتعارف واضطراب السكة ونحوها ففي ما إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه [ 36 ] بل له رد المعيب وحده أيضا [ 37 ] ، ويجوز له أخذ الأرش لو كان العوضان متجانسين - كالفضة بالفضة - فضلا عما اختلفا كالفضة بالذهب أو بالعكس [ 38 ] ولا فرق في ذلك بين كون الأرش من غير

--> ( 1 ) تقدم في ج : 17 صفحة : 183 .