السيد عبد الأعلى السبزواري

47

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فيه الصلاة ، ولا عن الدم الأقل من الدرهم [ 16 ] . ( مسألة 1 ) : يعفى عن دم القروح والجروح في الطواف [ 17 ] . ( مسألة 2 ) : لو طاف مع الجهل بالنجاسة حتى فرغ صح طوافه ، ولا شيء عليه [ 18 ] . وكذا الناسي لها [ 19 ] وإن كان الأحوط الاستيناف [ 20 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الطواف حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 3 . ( 4 ) تقدم في صفحة : 42 .