السيد عبد الأعلى السبزواري
48
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 3 ) : لو علم في الأثناء بنجاسة ثوبه ، أو بدنه أزالها وتمّم الطواف [ 21 ] ولو احتاج ذلك إلى قطع الطواف ، فلا بد حينئذ من مراعاة تجاوز النصف وعدمه ، فيزيلها ويبني في الأول ويستأنف في الثاني [ 22 ] . الثالث : إباحة ما مع الطائف ، فلو طاف في ثوب مغصوب أثم وبطل طوافه [ 23 ] . الرابع : ستر العورة - على نحو ما تقدم في الصلاة للذكر والأنثى [ 24 ] ولو بدت العورة غفلة ، أو لأجل الزحام وبادر إلى الستر