السيد عبد الأعلى السبزواري

43

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والمبطون ، وغيرهم طهارتهم الاضطرارية مع الإتيان بوظائفهم التي مرّت في كتاب الطهارة وإن كان الأحوط الاستنابة أيضا خصوصا في المبطون [ 8 ] . ( مسألة 3 ) : لو تذكر بعد الفراغ من الطواف عدم الطهارة فإن كان واجبا استأنفه وإن كان مندوبا اكتفى به . نعم ، تجب الطهارة لصلاته [ 9 ] ، ولو ترك الطهارة جهلا ، أو ترك بعض شرائطها - نسيانا ، أو جهلا - يبطل طوافه إن كان واجبا [ 10 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 3 .