السيد عبد الأعلى السبزواري
44
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 4 ) : لو شك في الأثناء ، فإن كان مسبوقا بالحدث يستأنف ، وكذا مع عدم العلم بالحالة السابقة ، وإن كان مسبوقا بالطهارة لا يلتفت ، وكذا لو كان الشك بعد الفراغ [ 11 ] والأحوط الاستيناف . ( مسألة 5 ) : لو أحدث في الأثناء ، فإن كان بعد تجاوز النصف تطهر وبنى ، وإلَّا استأنف [ 12 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الطواف حديث : 1 .