السيد عبد الأعلى السبزواري

42

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : لو طاف مع الحدث الأصغر صح طوافه ، بل وكذا مع الحدث الأكبر مع نسيانه لا مع الالتفات إليه [ 4 ] ولكن الأحوط اعتبار الطهارة فيه أيضا مطلقا [ 5 ] . ( مسألة 2 ) : تقوم الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية مع العذر [ 6 ] ، وكذا تجزي الطهارة الاضطرارية لذوي الأعذار في الطواف كأجزائها في الصلاة [ 7 ] ، فتجزي عن المستحاضة والمسلوس ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التيمم حديث : 6 و 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التيمم حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 91 من أبواب الطواف .