السيد عبد الأعلى السبزواري
76
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 2 ) : يكره للمرأة - إذا أرادت الإحرام - أن تستعمل الحناء [ 43 ] إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده ، مع قصد الزينة ، بل ولا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها [ 44 ] بل قيل بحرمته [ 45 ] فالأحوط تركه ، وإن كان الأقوى عدمها [ 46 ] ، والرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضا ، لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به وأما استعماله
--> ( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .