السيد عبد الأعلى السبزواري

53

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فإذا زال عذره نزع ولبسهما [ 47 ] ، ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات [ 48 ] . نعم ، لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام - لمرض أو إغماء - ثمَّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن [ 49 ] ، وإلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه [ 50 ] ، وإن تمكن العود في الجملة وجب [ 51 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 10 . وهي رواية علي بن جعفر .