السيد عبد الأعلى السبزواري
54
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وذهب بعضهم [ 52 ] إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ، لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام : « في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف قال عليه السّلام : يحرم عنه رجل » والظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه رجل ، ويجنبه عن محرّمات الإحرام ، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام [ 53 ] . ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكنا ولكن العمل به مشكل ، لإرسال الخبر ، وعدم الجابر [ 54 ] فالأقوى العود مع
--> ( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المواقيت حديث : 4 .