السيد عبد الأعلى السبزواري
48
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 3 ) : لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر - ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجه على المشهور الأقوى [ 32 ] ، ووجب عليه قضاؤه [ 33 ] إذا كان مستطيعا [ 34 ] وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب [ 35 ] ، وإن أثم بترك