السيد عبد الأعلى السبزواري
49
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الإحرام [ 36 ] بالمرور على الميقات خصوصا إذا لم يدخل مكة [ 37 ] والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعا بدعوى : وجوب ذلك عليه إذا قصد مكة ، فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه [ 38 ] خصوصا إذا لم يدخل مكة [ 39 ] وذلك لأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة [ 40 ] - كصلاة التحية في دخول المسجد - فلا قضاء مع تركه مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه وأيضا إذا بدا له ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل [ 41 ] .