السيد عبد الأعلى السبزواري
39
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الاستفادة من الأخبار [ 9 ] والأحوط الثاني [ 10 ] ، لكون الحكم على خلاف القاعدة [ 11 ] . هذا ولا يلزم التجديد في الميقات ، ولا المرور عليها [ 12 ] وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف والظاهر اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا ، فيكون مخيّرا بين الأمكنة لأنّه القدر المتيقن ، بعد عدم الإطلاق في الأخبار [ 13 ] . نعم ، لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول : « للَّه عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة » وإن كان الأحوط خلافه ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب ، أو المندوب أو للعمرة المفردة [ 14 ] . نعم ، لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج ، لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنّما جوزت قبل الوقت المكاني