السيد عبد الأعلى السبزواري

40

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فقط . ثمَّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان - نسيانا أو عمدا - لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات . نعم ، عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا [ 15 ] . ثالثها : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضّيه إن أخر الإحرام إلى الميقات ، فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات [ 16 ] وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن رجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب ، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال عليه السّلام : يحرم قبل الوقت لرجب

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المواقيت حديث : 2 .