السيد عبد الأعلى السبزواري
34
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فصل في أحكام المواقيت ( مسألة 1 ) : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد [ 1 ] ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بد من إنشائه جديدا [ 2 ] ففي خبر ميسرة : « دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأنا متغيّر اللون فقال عليه السّلام : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا فقال عليه السّلام : ربّ طالب خير يزل قدمه ثمَّ قال : أيسرّك إن صلَّيت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا ، قال : فهو واللَّه ذاك » . نعم ، يستثنى من ذلك مواضع :
--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المواقيت حديث : 1 .