السيد عبد الأعلى السبزواري
35
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أحدها : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصح للنصوص . منها : خبر أبي بصير [ 3 ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لو أنّ عبدا أنعم اللَّه تعالى عليه نعمة ، أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم » ولا يضر عدم رجحان ذلك - بل مرجوحيته - قبل النذر مع أنّ اللازم كون متعلق النذر راجحا وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر [ 4 ] من الأخبار ، واللازم رجحانه حين
--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 2 .