السيد عبد الأعلى السبزواري
33
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن [ 69 ] والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها [ 70 ] ، وقيل ذلك حاله حال النائي [ 71 ] . فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل .
--> ( 1 ) تقدم في ج 12